
الحكومة تصادق على مرسوم حظر وتدمير الأسلحة الكيميائية لتفعيل القانون 36.09
بإيجاز: صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 10 شتنبر 2026 بالرباط، على مشروع المرسوم رقم 2.26.271 القاضي بتطبيق القانون رقم 36.09 المتعلق بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها. ويهدف هذا النص، الذي قدمه وزير العدل وجرت المصادقة عليه مع أخذ الملاحظات المثارة بعين الاعتبار، إلى استكمال الإطار القانوني والتنفيذي للتعهدات الدولية للمملكة في مجال منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس 10 شتنبر بالعاصمة الرباط، على مشروع مرسوم جديد يستكمل الإطار التنظيمي للمنظومة التشريعية الوطنية الخاصة بحظر أسلحة الدمار الشامل.
وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأن المجلس صادق على مشروع المرسوم رقم 2.26.271 المتعلق بتطبيق القانون رقم 36.09 الخاص بحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدميرها، بعد أخذ الملاحظات المثارة خلال التدارس بعين الاعتبار.
وترتكز أهداف ومضامين هذا المشروع، الذي قدمه وزير العدل، على النقاط التالية:
التأطير القانوني والتنفيذي: تفعيل الأحكام والإجراءات الإجرائية الواردة في التشريع الوطني رقم 36.09 المتعلق بمنع وحظر السلاح الكيميائي.
الالتزامات الدولية: ملاءمة التشريعات والمساطر الوطنية مع المقتضيات والمواثيق الدولية المعتمدة لمكافحة انتشار واستخدام المواد الكيميائية المحظورة.
المراقبة والتدمير: وضع مساطر وآليات حازمة تدعم تتبع وتدمير أي استخدام أو إنتاج أو تخزين غير مشروع للمواد والمستحضرات الخاضعة للرقابة.
تابع إيجاز بلس على جوجل
اختر إيجاز بلس مصدراً مفضلاً لتظهر لك أخبارنا أولاً في نتائج «أهم الأخبار».

